الرئيسية » جهوي » القانون الجديد للأراضي السلالية يدخــل حيز التنفيـــــذ

القانون الجديد للأراضي السلالية يدخــل حيز التنفيـــــذ

التيار : رشيـــــد بنكــــرارة
بصدور الظهيــــر الشريف رقم 1.19.115 لتنفيذ القانون الجديد 62.17 المتعلق بالوصايـــة الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها في العدد 8607 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 26/08/2019 تكون مُقتضيات القانون الجديد للأراضي السلالية في المغرب قد دخلت حيز التنفيذ ، لتنسخ معها ظهيـر 27/04/2019 وظهير 19/03/1951 التي كان العمل ساريا بهما من قبــــل، و من أهم المستجدات الذي جاء بها القانون الجديد هو تمتيع أعضاء الجماعات السلالية ذكورا وإناث من حق الانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها شريطة الاستغلال الشخصي و المباشر للأملاك المذكــــورة خلافا للأعراف التي كانت سائدة من قبل في تدبير هذه الأراضي الذي كانت تقصي النساء السلاليات من الاستفادة ، كما انه من بين المستجدات الجديدة التي جاء بها القانون هو إحداث مجلس وصاية إقليمي على صعيد كل عمالة وإقليم يترأسه العامل أو من يمثله يتألف من ممثلي الإدارة على الصعيد الإقليمي وممثلين عن الجماعات السلالية التابعة للعمالة عهد له وفقا للمادة 33 من القانــــــون المذكور المصادقة على لائحة أعضاء كل جماعة سلالية المعدة من طرف جماعة النواب ، و البث في النزاعات بين الجماعات السلالية و الطعون المقدمة ضد مقررات جماعات النواب وتتبع تنفيذ جماعات النواب للمقررات الصادرة بشأن أملاك الجماعة السلالية والموافقة على استعمال عقار تابع للجماعة السلالية من طرف أعضاء هذه الجماعة لبناء سكن شخصي و إبداء الرأي بشأن القضايا المعروضة عليه من طرف مجلس الوصاية المركزي ، كما جاء في هذا القانون إمكانية تفويت الأراضي الجماعية للفاعلين الاقتصاديين و المستثمرين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع، لجلب الاستثمار للعالم القروي و دمج الرصيد العقاري الجماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكون هذه الأراضي تتموقـــــع في صلب إشكالية التنمية بالوسط القروي اعتبارا لأهميتها ومساحاتها واتساع رقعة تواجدها وعدد الساكنة المرتبطة بها، كما تضمن هذا القانون عقوبات تقضي بالحرمان من حق الانتفاع لمدة تصل الى 5 سنوات و عقوبات سالبة للحرية في حق كل من منع او عرقل عملية التحديد و التحفيظ العقاري المتعلقة باملاك الجماعات السلالية والترامي على املاكها و عرقلة تنفيذ مقررات صادرة عن الجماعة السلالية او مجلسي الوصاية الاقليمي او المركزي وعرقلة عقود الكراء والتفويت او الشراكـــة المنصبة على املاك الجماعة السلالية و كل من قام او شارك باية صفة في اعداد وثائق تتعلق بالتفويت او التنازل عن عقار او بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل . ومعلوم ان هذا القانون من بين القوانين الثلاث التي سبق و ان تمت المصادقة عليهم بمجلس النواب لتدبير املاك الجماعات السلالية الى جانب قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية والقانون رقم 64.17 بخصوص الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *