قاضي التحقيق يقرر سحب جواز السفر وإغلاق الحدود في وجه رئيس مجلس جهة مراكش آسفي السابق

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، صباح يومه الثلاثاء 25 فبراير، سحب جواز سفر أحمد التويزي القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس جهة مراكش آسفي السابق، وإغلاق الحدود في وجهه ووضعه تحت المراقبة القضائية، وذلك بعد مثوله صباح اليوم أمام قاضي التحقيق الأستاذ يوسف الزيتوني بمحكمة الإستئناف بمراكش.

وكان قاضي التحقيق قد أمر يوم الخميس 13 فبراير الجاري، بإغلاق الحدود وسحب جواز سفر إبن عم أحمد التويزي الحسن التويزي الرئيس السابق لجماعة أيت اورير، ومتابعين أخرين، وذلك بعد الاستماع إليهم في حالة سراح في أول جلسة للإستنطاق التمهيدي في ملف يتعلق بجناية تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير.

وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد قرر متابعة أحمد التويزي، رفقة باقي المتهمين، بمجموعة من التهم المرتبطة بتبذير المال العام وعقد صفقات عمومية غير سليمة وذلك في العهد الذي كان يرأس جماعة أيت ورير، وجاء ذلك على إثر الشكاية التي تقدم بها عبد الإله طاطوش الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.

وأوضحت الشكاية، التي استندت فيها الجمعية إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2013، بأن البلدية أبرمت الصفقة رقم 06/ 2011، لتهيئة الطريق الحضرية الرئيسة لحي “إكودار”، بمبلغ 2.991.540 درهما (حوالي 300 مليون سنتيم)، قبل أن تكشف المهمة الرقابية التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات بمراكش عن تناقض بين كشوفات الحسابات وسندات الخاصة بالصفقة، وهو ما اعتبرته الجمعية “اختلاسا لأموال عمومية”.

خرق آخر متعلق بعدم تطبيق غرامات التأخير في إنجاز المشاريع الجماعية، فقد أوضحت الشكاية بأن البلدية أبرمت صفقة، تحمل رقم 13/2009، بمبلغ وصل إلى 1.981.784 درهما (حوالي 200 مليون سنتيم)، لتوسيع الشبكة الكهربائية بمركز الجماعة، على ألا تتجاوز مدة إنجاز الأشغال شهرين، غير أنه تبين، من خلال تدقيق وثائق الصفقة، بأن الأمر بالشروع في الأشغال المؤرخ تم في فاتح يونيو من 2010، فيما محضر التسلم المؤقت لم يتم إنجازه سوى بتاريخ في 14 أبريل من 2011، أي أن مدة الإنجاز بلغت 10 شهور و13 يوما، دون أن تطبق الجماعة غرامة التأخير ضد المقاولة الفائزة بالصفقة، وهي الغرامة التي من المفترض أن تصل إلى 181.978 درهما (أكثر من 18 مليون سنتيم)، وهو ما اعتبرته الجمعية “هدرا وتبديدا للمال العام”. وأضافت الشكاية بأن البلدية أبرمت أربع صفقات تتعلق بتوريدات وخدمات، بين 2009 و2012، في الوقت الذي لا تحمل فيه سندات التسليم المتوفرة بالملفات تأشيرة الموظف الجماعي المكلف بالإشهاد على إنجاز الخدمة، ناهيك عن كونها غير مؤرخة. وأضافت الجمعية بأن بلدية آيت أورير استفادت من خدمات قبل اجتماع لجنة فتح الأظرفة ومصادقة السلطة الوصية عليها، إذ أبرمت عدة صفقات بعد إنجاز المشاريع أو الخدمات، وهو ما اعتبرته “منافيا لقواعد إبرام الصفقات العمومية ولمبدأ المنافسة الشريفة والشفافية”. وأشارت الشكاية إلى ما اعتبرته “خروقات شابت تدبير المشاريع الجماعية”، موضحة بأنه، بتاريخ 26 دجنبر من 2013، قررت لجنة مكونة من رئيس المجلس الجماعي وباشا المدينة وأربعة موظفين جماعيين ومسير المقاولة الفائزة بالصفقة رقم 04/2013، المتعلقة بإحداث السوق الأسبوعي، فتح حساب بنكي باسم مسير المقاولة وموظف جماعي، بهدف إيداع المبالغ المالية من المستفيدين من محلات السوق، وهي المبالغ، التي وصل مجموعها، حتى 18 مارس من 2014، إلى 1.005.000 درهم، (أكثر من 100 مليون سنتيم)، وقد تم استعمال هذا الحساب لصرف مستحقات المقاولة بإصدار شيكات كان يوقعها مسير المقاولة نفسها والموظف الجماعي، وقد اعتبرت الجمعية فتح الحساب البنكي بدل إيداع الأموال في ميزانية الجماعة أو في حساب جماعي خاص بالمشروع، “تبديدا للمال العام وغدرا”، كما اعتبرت تفويت المحلات التجارية دون إعمال المنافسة باللجوء إلى مسطرة طلب العروض، “مخالفة للمقتضيات القانونية وتحريفا للمساطر السليمة”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.